حقه، إذن توجد في القصة حلقة محذوفة في المقام، لا نعرف هل هي عبارة عن أنه " حلف المدعي، فلم يحلف "، أو عبارة عن " أن المنكر امتنع من رد الحلف على المدعي " وتعيين الثاني في قبال الأول ترجيح بلا مرجح، فالرواية تصبح مجملة.
وثانيا - أن السؤال في الرواية وقع عن كيفية تحليف الأخرس، والجواب جواب على ذلك، فليس في مقام البيان من ناحية حكم آخر وهو أن لو نكل، ولم يقبل بالحلف ولا بالرد، فهل يحكم عليه بسبب النكول، أو لا؟ فالسكوت عن مسألة تحليف المدعي لا يدل على شئ.
3 - ما عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال: " يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له " (1) بناء على دعوى الاطمئنان بأن كلمة (يرد) مبني للفاعل، وذلك بقرينة سياق الكلام، لأن السؤال في الرواية وقع عن المدعى عليه لا عن المدعي، فيكون مرجع الضمير في قوله: " فإن لم يفعل فلا حق له " هو المدعى عليه. وسند الحديث ضعيف بالقاسم بن سليمان الذي لا دليل على وثاقته عدا وقوعه في أسانيد تفسير القمي وكامل الزيارات.
والسيد الخوئي بناء على إيمانه بوثاقة من وقع في أسانيد تفسير القمي أو كامل الزيارات بنى على تمامية الحديث سندا، ولكنه أسقط الحديث بالمعارضة مع ما ورد عن هشام - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ترد اليمين على المدعي " (2)، فهذا يقتضي بإطلاقه أن اليمين ترد على المدعي سواء ردها المنكر عليه أو نكل، وذاك يقتضي بإطلاقه أن المنكر إن لم يحلف، ولم يرد اليمين على صاحب الحق فلا حق