الآن عدم الرد من قبله، فإذا كان الحكم بنكول المنكر هنا خلاف الأصل فالحكم بنكول المدعي أيضا خلاف الأصل.
ولكن من المحتمل أن يكون مقصود السيد الخوئي بالأصل فيما يفترضه من أن الحكم بنكول المنكر خلاف الأصل هو الأصل الذي يكون دائما في جانب المنكر، حيث إن المنكر هو من وافق قوله الأصل فكأنه يقول: إن الأصل الذي هو في جانب المنكر حجة للحاكم، وإنما سقط عن الحجية يقينا حينما توجد للمدعي البينة، أو حلف المدعي، أما إذا نكل المدعي والمنكر معا فلا دليل على سقوط أصل المنكر عن الحجية، فيحكم الحاكم اعتمادا على أصل المنكر، وهذا يعني أن مجرد نكول لا يكفي للحكم ضده، بل لا بد من توجيه الحاكم للحلف إلى المدعي.
وبعبارة أخرى يمكن أن يكون المقصود بالأصل هو أصالة عدم نفوذ حكم الحاكم بمجرد نكول المنكر، ولا تعارض بأصالة عدم نفوذ حكم الحاكم بنكول المدعي بعد نكول المنكر، لأن كون الأصل الذي هو في جانب المنكر دليلا على حقانية كلامه منضما إلى ما دل على القضاء بالحق، يكون كاسرا لأصالة عدم نفوذ حكم الحاكم.
وقد اتضح بمجموع ما ذكرناه أن الأقوى أن نكول المدعي لا يكفي للحكم عليه، بل يرد الحاكم اليمين على المدعي، فإن حلف أخذ الحق، وإلا ثبت الحق للمنكر.
وهذا لا يعني ما ينافي بحثنا السابق حيث أثبتنا هناك أن الحاكم لا يستبد بالتحليف، وإنما التحليف يكون بموافقة من هو المحروم فعلا من الحق المتنازع عليه، فنحن ما زلنا على هذا الكلام، فلو أن المنكر كان هو المحروم فعلا من الحق المتنازع فيه، فأراد أن لا يحلف ولا يرد الحلف، بل يؤجل الدعوى من دون أن يأخذ الحق من المدعي، كان له ذلك، أما لو ما يكن هو المحروم من الحق المتنازع فيه أو لم