النكول التي مضى الكلام عنها، فقياس المقام بباب النكول قياس مع الفارق، ولا أولوية في المقام، لما عرفت من احتمال كون كلامه - لو تكلم - موجبا لانقلابه إلى المدعي. إذن فالمرجع هو رواية " أضفهم إلى اسمي " (1)، وبه يثبت أن الوظيفة في المورد هي تحليف المدعي.
نعم، لو فرض عدم تطرق احتمال كون التكلم سيحوله إلى المدعي، فلا بأس بإلحاقه بالناكل بدعوى أن الساكت إن لم يكن عرفا بأولى من الناكل في الحكم عليه فلا أقل من المساواة.
وإن بنينا على أن الحكم في نكول المنكر هو رد الحاكم لليمين على المدعي، فالظاهر أن نفس الحكم يثبت في المقام، لأن أكثر أدله رد الحاكم لليمين - لدى نكول المنكر - على المدعي تشمل المورد أيضا وتدل على رد اليمين فيه إلى المدعي، فإن عمدة أدلة رد اليمين لدى نكول المنكر ما يلي:
1 - رواية ترد اليمين على المدعي (2).
2 - رواية " أضفهم إلى اسمي " (3).
3 - كون الأصل مع المنكر، فالحكم عليه قبل يمين المدعي خلاف الأصل.
والوجه الثاني والثالث يشملان المورد - كما هو واضح -، والوجه الأول أيضا قد يقال بشمول إطلاقه للمقام وإن كان بالإمكان المناقشة في إطلاقه باعتبار أن قوله: " ترد اليمين إلى المدعي " يشتمل على محذوف، أي ترد اليمين على المدعي في الحالات الفلانية، وافتراض أن من تلك الحالات فرض سكوت المنكر عن أصل