من مال أخيه شيئا، فإنما قطعت له به قطعة من النار " (1).
2 - أن يفترض أن المنكر وظيفته تقديم المال إلى المالك خروجا من الغصب لأنه ما زال في ملكه، والمالك وظيفته رفض المال، فهذا يسلم مال المالك إليه، وذاك لا يستلم، وهذا أيضا خلاف المرتكز، فيكون حمل دليل سقوط حق المدعي على ذلك خلاف الظاهر، فيتعين ما قلناه من أن له أخذ حقه.
الثالث - النص الدال على جواز أخذ المدعي حقه بعد اعتراف المنكر له رغم يمينه، وهو ما عن مسمع أبي سيار - بسند تام - قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني كنت استودعت رجلا مالا، فجحدنيه وحلف لي عليه، ثم إنه جاء في بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها، فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه، ووقفت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك، فما ترى؟
فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف، فإن هذا رجل تائب، والله يحب التوابين " (2) بناء على حمل الحديث على الحلف لدى القضاء.
وقد يناقش في دلالة الحديث بعد تسليم حمله على فرض المرافعة عند الحاكم أن القضية الخارجية المذكورة في هذا الحديث تنصرف إلى ما كان متعارفا وقتئذ من المرافعة لدى والي الجور، وقضاء الجائر ليس شرعيا، فلعل هذا هو السرفي جواز أخذ ماله لا الإقرار.
وذكر في الجواهر (3): أن دليل نفوذ الإقرار يعارض دليل سقوط حق المدعي