له، سواء حلف المدعي أو لا، ويتساقطان بالتعارض.
أقول: إن حديث عبيد بن زرارة لو تم سندا ودلالة تقدم على حديث هشام، لأن حديث هشام قابل للتقييد بحديث عبيد بن زرارة بخلاف العكس، فإن تقييد حديث عبيد بن زرارة يعني أنه إن امتنع المنكر عن اليمين والرد، فلا حق له بشرط أن يحلف المدعي، وهذا - كما ترى - يعني إسقاط العنوان المأخوذ في الحديث، وهو امتناع المنكر عن اليمين والرد عن الأثر لا تقييده، فإن حلف المدعي كاف في سقوط حق المنكر حتى في فرض رد المنكر لليمين عليه، فالأثر استند إلى حلف المدعي لا نكول المنكر، وهذا خلاف قانون التقييد.
وقد يخطر بالبال الاستدلال على كفاية نكول المنكر للحكم عليه بما مضى في حديث محمد بن مسلم من قوله:
" فإن رد اليمين على صاحب الحق، فلم يحلف، فلا حق له "، وما مضى في حديث جميل من قوله: " وإن لم يقم البينة، فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين، فأبى، حق له "، وذلك تمسكا بمفهوم الشرط، حيث أخذ قيد الرد في شرط الحكم بنفي الحق للمدعي، ومفهومه أنه لدى نكول المنكر عن اليمين والرد يثبت الحق للمدعي.
وفيه: أنه لا أقل من احتمال أن الشرط كان هو نكول المدعي، وأن رد اليمين كان موضوعا للقضية الشرطية، وكان ذكره تمهيدا لذكر قبول اليمين، أو النكول عنها من قبل المدعي، فيكون معنى الحديث: أنه في حالة رد المنكر لليمين على المدعي لو لم يحلف المدعي، فلا حق له، ولو حلف أخذ الحق.
وقد يستدل أيضا على كفاية نكول المنكر للحكم في صالح المدعي بما ورد من " أن البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه " بدعوى أن التفصيل قاطع للشركة، وأن هذا دل على حصر من عليه اليمين بالمنكر، فالمدعي ليس عليه الحلف خرج من ذلك فرض رد اليمين من قبل المنكر، أما فرض عدم رده فهو باق تحت