وهذا يعني أنه لو لم يحلف ولم يرد الحلف على المدعي ثبت الحق عليه.
إلا أن هذا فرع قراءة قوله: " يرد اليمين " بصيغة المعلوم، وهذا غير ثابت، فلو قرئ بصيغة المجهول لم يعرف أن الراد هو المنكر، فلعله الحاكم، ولعل قوله: " أو الحق " يقصد به فرض اعترافه بالحق للمدعي. وعلى أي حال فسند الحديث ضعيف بياسين الضرير.
2 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكر، ولم يكن للمدعي البينة؟ فقال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بأخرس فادعي عليه دين، ولم يكن للمدعي بينة... " إلى أن قال: " ثم كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية أن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، ثم غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين " (1).
ووجه الاستدلال بالحديث دعوى أن سكوت الحديث عن تحليف المدعي يدل على أن الإمام (عليه السلام) حكم على المنكر من دون تحليف المدعي، وذلك بالنكول.
ويرد عليه: أولا - أن المنكر لئن كان نكوله من دون رد كافيا في الحكم عليه فلا أقل من أن من حقه رد اليمين على المدعي، كما هو صريح ما مضى من بعض الروايات، وليس المفروض بالقاضي - وخاصة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) - أن يغفله، ويحكم عليه من دون إلفاته إلى ماله من حق الرد، ولم يكن هذا الأخرس - على الأكثر - إنسانا مطلعا على دقائق باب القضاء، فكان المفروض تنبيهه على