صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " (1). فيقال: إن هذا الحديث شخص الوظيفة في استحلاف المدعي، وهذا يعني أن استحلاف الحاكم من تلقاء نفسه لا أثر له، وبه يقيد ما قد يستفاد منه الإطلاق من قبيل:
1 - ما عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال: " يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له " (2).
2 - ما عن يونس عمن رواه قال: " استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعي عليه... " (3).
3 - ما عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة، قال: يستحلف المدعى عليه... " (4).
فقد يدعى أن هذه الروايات تدل بسكوتها عن قيد طلب المدعي ليمين المنكر على عدم اشتراط هذا القيد، فلو تمت هذه الدعوى قيدت هذه الإطلاقات بالحديث الأول على أن تمامية هذه الإطلاقات محل نظر، لإمكان القول بأن هذه الروايات إنما بينت ما يأتي بعد عجز المدعي عن البينة، وهو يمين المنكر، أما أن هذا اليمين هل يوجه إليه من قبل الحاكم ابتداء، أو بطلب المدعي؟ فهذا مطلب آخر لا علاقة له بهذه الروايات، فهذه الروايات وزانها وزان أصل الروايات التي تبين أن مقياس