تعارض في البينات، فإما أن نفترض أن أحدهما يمتلك البينة دون الآخر، أو نفترض أنه لا بينة في المقام.
أما إذا كان أحدهما يمتلك البينة، فبناء على أن كل واحد منهما مدع ومنكر في تمام المال كان المال له ببينته. وبناء على ما اخترناه من أن كل واحد منهما مدع في النصف ومنكر في النصف يثبت نصف المال له بالبينة والنصف الآخر باليمين. فلو نكل حلف صاحبه، وأخذ النصف، ولو نكل صاحبه أيضا رجع المال إليه. ولا يخفى أن صاحب البينة لو أراد أن يحلف ليأخذ تمام المال كان عليه أن يحلف على ملكيته لتمام المال، ولا يكفي حلفه على ملكيته لنصف المال، لإمكان انطباق هذا النصف على النصف الذي يعتبر بلحاظه مدعيا والذي ثبتت بالبينة ملكيته له، ولو نكل وأراد الشخص الآخر الحلف ليأخذ نصف المال كان عليه أيضا أن يحلف على ملكيته لتمام المال، ولا يكفيه الحلف على النصف، إذ لو حلف على النصف لأمكن انطباقه على النصف الذي يعتبر هو منكرا بالنسبة إليه، والذي قد امتلكه صاحبه بالبينة.
وأما إذا لم تكن بينة في المقام: فإن بنينا على أن كلا منهما مدع ومنكر في تمام المال. فمقتضى القاعدة تحليفهما معا، فلو حلف أحدهما ونكل الآخر ملك الحالف تمام المال، ولو نكلا معا فمقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة بعد عدم الإيمان بقاعدة العدل والإنصاف على إطلاقها، ولو حلفا معا، فلو استفدنا من دليل توجيه الحلف إليهما ودليل القضاء بالحلف تنفيذ كلا الحلفين بمعنى التقسيم، ثبت التقسيم، وإلا فالقرعة.
وإن بنينا على ما اخترناه من أن كلا منهما مدع في النصف ومنكر في النصف، فمقتضى القاعدة أيضا تحليفهما معا، فلو حلف أحدهما ونكل الآخر ملك الحالف نصف المال بالحلف والنصف الآخر بنكول صاحبه، ولو حلفا معا ملك كل واحد منهما النصف الذي كان منكرا فيه بحلفه، ولو نكلا معا ملك كل واحد منهما النصف