المفهوم عرفا أن تكثير عدد الحالفين هنا تعويض عن شروط الشهادة من العدالة والحس وغيرهما، بل إن مطالبة الرسول (صلى الله عليه وآله) في قصة من قتل بخيبر - بخمسين رجلا يحلفون مع وضوح عدم الحس في تلك القصة دليل على عدم اشتراط الحس، ومن المستبعد أنه لم يكن يوجد في كل الخمسين المفترض حلفهم على قتل اليهود للرجل المسلم شخصان عادلان ولو بحسن الظاهر، فما هو شرط البينة المفقود في المقام حتى طلب الرسول (صلى الله عليه وآله) حلف خمسين رجل؟! من الواضح أنه لا يوجد شرط مفقود عدا كون الشهادة عن حس.
الثاني - ذيل رواية ابن فضال ويونس التي مضى صدرها، حيث جاء في ذيلها التصريح في باب الدية في الجروح بمضاعفة اليمين على المدعي إذا فقد من يحلف معه وذلك إلى ست مرات، حيث إن أكبر عدد للقسامة في الجرح قسامة ستة رجال (1).
وقد أورد السيد الخوئي على الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختص بباب الدية في الجروح، ولا يمكن التعدي منه إلى القصاص في النفس (2)، وهذا الإيراد في محله.
الثالث - التمسك بما مضى في رواية بريد من قوله (صلى الله عليه وآله): " أقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته "، حيث ذكر في الجواهر (3): أنه يمكن استفادة كفاية الأقل مع الحفاظ على عدد الخمسين في القسم من هذه الجملة بناء على قراءتها بإضافة (قسامة) إلى (خمسين) لا بالتنوين.
أقول: إن سلم ظهور: " أقيموا قسامة خمسين رجلا " في كفاية القسم خمسين