يبقى الكلام في أنه هل الصحيح هو التخيير من أول الأمر بين أن يحلف المدعي خمسين مرة أو يستعين بآخرين في تخفيف عب ء القسم عن نفسه، أو أن عليه أولا إحضار خمسين حالفا وإن كان هو أحدهم، فإن عجز عن ذلك، انتقل إلى ما هو أقل عددا مع تكثير الحلف بنحو يفي بخمسين مرة؟
ظاهر الروايات التي مضى ذكرها المصرحة بحلف خمسين رجلا هو الثاني، وظاهر رواية أبي بصير التي تقول: " إن اليمين على المدعي "، وكذلك رواية بريد بناء على دلالة قوله: " أقيموا قسامة خمسين رجلا " على إمكان الاكتفاء بأقل من خمسين حالفا مع تكميل الخمسين حلفا هو الأول، ولا يبعد أن يكون ظهور روايات لزوم إحضار خمسين رجلا عند الإمكان أقوى، ومع فرض التعارض والتساقط يكون القدر المتيقن من النفوذ هو إحضار خمسين حالفا مع الإمكان.
وإذا كان عدد الحالفين أقل من الخمسين، فهل يجب تقسيم الخمسين حلفا عليهم بالسوية بقدر ما يمكن، أو لا؟ فإذا كان الحالفون خمسة، فهل على كل واحد أن يحلف عشر مرات؟ أو بالإمكان أن يحلف أحدهم ستا وأربعين مرة، ويحلف الآخرون كل منهم مرة واحدة؟
ذهب السيد الخوئي إلى الأول. والوجه في ذلك أن دليل جواز الاقتصار على حلف أقل من الخمسين لا إطلاق له في نظر السيد الخوئي، لأن الدليل عنده منحصر بالإجماع وبما عرفنا من الروايات من أن حكمة جعل القسامة هي حجز الفاسق عن القتل، وهذا لا يتم إن قلنا بضرورة وجود خمسين حالفا، فإذا لم يكن هناك إطلاق في الدليل، لزم الاقتصار في نفوذ الحلف وثبوت القتل على القدر المتيقن، وهو فرض التسوية في تقسيم الحلف.
أما إذا كان دليلنا على ذلك رواية أبي بصير التي تقول: " إن اليمين على من ادعى "، أو رواية بريد التي تقول: " أقيموا قسامة خمسين رجلا " فالظاهر تمامية