مرة من دون تقيد بعدد الحالفين، وفرض الوثوق بأن كلمة (قسامة) مضافة إلى (خمسين)، وليست منونة، إذ لو كانت منونة، إذ لو كانت منونة لكانت كلمة (خمسين رجلا) عطف بيان أو بدلا من كلمة (قسامة)، فكأنما قال: أقيموا خمسين رجلا يقسمون، مع أن هذا الاستعمال يعد ركيكا، فالإقامة بمعنى الأداء تتعدى إلى القسم لا إلى المقسم - إن سلم هذان الأمران فمع ذلك هذا الوجه لا يتم، لأن هذه القصة ذكرت في عدة روايات وجاء التعبير في بعضها بعبارة: " ليقسم منكم خمسون رجلا " (1) وهذا ظاهر في خمسين رجلا حالفين كما هو واضح، فبناء على الاطمئنان بوحدة القصة لا يتم الاستدلال بهذا الوجه الرابع - التمسك برواية أبي بصير الماضية، حيث جاء فيها: " أن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى ". فتفسير قوله: " اليمين على من ادعى " بمعنى أن عليه أن يحقق اليمين - ولو بأن يكون عليه أن يحضر آخرين يحلفون - خلاف الظاهر، وإنما ظاهره - خاصة بالمقابلة مع قاعدة أن اليمين على من ادعي عليه - هو أن اليمين بنفسه يكون ثابتا عليه، وأن حلف الآخرين يوجب تخفيف عب ء القسم عنه، لا أن الحلف بذاته متوجه إلى غيره. فالنتيجة هي أن حلف المدعي خمسين مرة أو تقسيم الخمسين على عدد من الرجال أقل من خمسين مرة يكفي عن خمسين رجلا يحلفون، كما يؤيد ذلك الإجماع المدعى في المقام.
(٥٦٥)