ومنها - ما مضى من حديث بريد بن معاوية، حيث جاء في ذيله: " إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة (من عدوه) حجزه مخافة القسامة أن يقتل به، فكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون "، فقد فهم السيد الخوئي من هذا الكلام قيد اللوث، فإن كان نظره إلى قوله: " إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم "، فهذا وإن كان دالا على قيد اللوث لكنه راجع إلى حكم قسم المدعى عليه، أما رجوعه إلى ما يفهم ضمنا أيضا من الجملة السابقة من قسامة خمسين من قبل المدعي، فغير معلوم. نعم، إن كان نظره إلى كلمة " الفاجر الفاسق " فقد يكون لذلك وجه بناء على كون هذا التعبير إشارة إلى الاستهتار بالفسق الذي من الواضح عدم دخله في الحكم من غير ناحية اللوث.
ومنها - ما عن زرارة - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد، خاف ذلك، فامتنع من القتل " (1). فإن كان نظره في الاستدلال بهذا الحديث التمسك بقوله: " احتياطا للناس "، فهذا وجه للاستدلال بعدة روايات سيذكره مستقلا عن هذا الوجه، وإن كان نظره إلى كلمة " الفاسق " فدلالتها على المشتهر بالفسق الموجب للوث غير واضحة.
ومنها - ما ورد - بسند تام - عن ابن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط، يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه، فر منه مخافة القصاص " (2). فاستفاد السيد الخوئي من كلمة الفاجر اللوث