بريد. أما الأول والثاني، فالعدم الإطلاق فيهما، ولا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. وأما رواية أبي بصير، فلأن مصبها بالأصل هو المدعي، حيث قال: " اليمين على من ادعى ". وأما رواية بريد التي تقول: " أقيموا قسامة خمسين رجلا "، فلأن المتيقن من المخاطب بهذا الخطاب هم المدعون، أي أولياء الدم.
هذا تمام ما أردنا بيانه بلحاظ النقطة الأولى، أعني وجود طريقين لمدعي الدم لإثبات دعواه.
البينة والقسامة من المنكر:
وأما النقطة الثانية - وهي أن المنكر بإمكانه تبرئة نفسه بالبينة أو بقسامة خمسين، فيقع الكلام في ذلك في كيفية القسامة. وهنا تصوران فقهيان:
أحدهما: أن يكون على المتهمين القسم خمسين مرة على برأتهم، فلو زاد عددهم على ذلك، كفى أن يقسم خمسون منهم، ولو نقص عددهم عنه، أكثروا من الحلف إلى أن يتم عدد الخمسين.
والثاني: أن عليهم أن يحضروا خمسين شخصا يحلفون على براءة المتهمين، ولو كان الحالفون غير متهمين، فإن نقص العدد، أكثروا من الحلف إلى أن يتم العدد.
وكأن المشهور هو الثاني، بينما الروايات تدل على الأول، فرواية بريد تقول:
" حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا " (1). والمدعى عليه هو المتهم، ورواية مسعدة بن زياد تقول: " حلف المتهمين بالقتل خمسين