يمينا بالله ما قتلنا، ولا علمنا له قاتلا " (1). ورواية أبي بصير تقول: " فإن على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا، ولا علمنا له قاتلا " (2). وسند الروايتين الأوليين تام، وسند الأخيرة فيه علي بن أبي حمزة البطائني الذي وثقة الشيخ في العدة وروى عنه الثلاثة، إلا أن الكشي ينقل عن ابن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال أنه كذاب متهم، ومقتضى الاعتماد على هذا النقل أن نحمل رواية الثلاثة عنه على ما قبل انحرافه، ونقول: إن اتصافه بصفة الكذب كان من بعد انحرافه عن خط أهل البيت (عليهم السلام)، فمتى ما نقل أحد الثلاثة عنه اعتمدنا على روايته، وإلا لم نعتمد على روايته، لأننا لا نعرف تاريخ نقله لها. وعليه فالرواية التي وردت عنه هنا لا يمكن الاعتماد عليها.
والذي يمكن الاستدلال به على جواز الاعتماد على حلف غير المتهمين على براءة المتهم هوما ورد من قصة الأنصاري الذي وجد قتيلا بين أظهر اليهود، حيث جاء في جملة من روايات هذه القصة اتهام اليهود من قبل أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) بقتله، واقترح الرسول (صلى الله عليه وآله) عليهم تحليف اليهود (3)، ولكن جاء في رواية بريد (4):
" قالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا ". وبعد فرض وحدة القصة يقال: إن رواية بريد دلت على أن المتهم كان واحدا، فنحمل ما جاء في بعض الروايات من نسبة الاتهام إلى اليهود على ما تعارف من نسبة جرم الواحد من قبيلة إلى تلك القبيلة. وعليه فاقتراح الرسول (صلى الله عليه وآله) تحليف اليهود يعني تحليف أناس غير متهمين