دون الأول.
ومنها - تكذيب شاهد الأصل شاهد الفرع، وهي:
1 - ما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: إني لم أشهد. قال: " تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته " (1).
2 - ما عن عبد الرحمان - بسند تام - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر، فقال: لم أشهده؟ فقال: تجوز شهادة أعدلهما " (2).
ولعلهما رواية واحدة.
3 - ما عن ابن سنان - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده؟ قال: " فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحدا، لم تجز شهادته "، ورواه الكليني (رحمه الله) إلا أنه قال: " لم تجز شهادته عدالة فيهما " (3). والمقصود بابن سنان عبد الله بقرينة نقله عن الصادق (عليه السلام).
والظاهر من هذه الروايات هو فرض التكذيب من قبل الأصل قبل حكم الحاكم.
أما إذا كان التكذيب بعد حكم الحاكم فهو خارج عن مورد النصوص، ويجب أن نفتي فيه بمقتضى القواعد، ومقتضى القواعد هو أنه حتى لو كان تكذيب الأصل مسقطا لبينة الفرع عن القوة، فبما أن بينة الفرع عند الحكم كانت واجدة لشرائط الحجية، وكان الحكم وفق المقاييس فلا معنى لنقض الحكم بسبب تكذيب