يثبت الردع لضعف سند الرواية - مثلا - سقط الاستدلال بالارتكاز، لأن الاستدلال به فرع القطع بعدم الردع، ولكن لم يسقط الاستدلال بظهور تم ببركة الارتكاز، هذا كله بلحاظ مقتضى القاعدة.
أما بلحاظ النصوص الخاصة، فقد وردت عدة روايات في المقام:
منها - ما يدل على نفوذ الشهادة على الشهادة كما عن طلحة بن زيد - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) " أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل " (1). وما عن غياث بن إبراهيم - بسند تام - عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام): " أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل " (2).
والرواية الثانية رواها الشيخ بشكل آخر، وهو " أن عليا (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمين " (3). وهذا التعبير إن كان المقصود به عدم قبول الشهادة ضد رجل غائب حي، فالرواية أجنبية عن المقام، أما أنه هل نفتي بمضمونها من عدم قبول الشهادة على الحي الغائب وإن لم يمكن إحضاره، أو لا؟
فهذا يجب أن ينقح في محله. وإن كان المقصود به عدم قبول الشهادة على الشهادة إذا كان الشاهد الأصل حيا وإن لم يمكن إحضاره، فهذا يدل على خلاف المدعى في المقام، وإن كان المقصود به عدم قبول خبر الواحد لإثبات الشهادة، فذكر قيد الحياة غريب في المقام. وعلى أي حال فيحتمل أن تكون هذه الرواية عين الرواية الثانية غاية الأمر أنها وردت في نقل الصدوق (رحمه الله) بالتعبير الأول. وفي نقل الشيخ (رحمه الله)