بالتعبير الثاني. والشاهد على وحدة الروايتين أنهما معا منقولتان عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام)، فكأنه حديث واحد نقله واحد نقله الشيخ تارة مشوشا، والصدوق أخرى بلا تشويش.
وعلى أي حال فإن فرضناهما حديثا واحدا، فإما أن نقل الشيخ ينسلب الوثوق عنه بما نحس به من تشويش في مقابل نقل الصدوق غير المشوش، فيبقى نقل الصدوق حجة، أو أن اختلافهما في التعبير يسقط الحديث نهائيا بسبب اضطراب المتن، ونرجع إلى حديث طلحة بن زيد الدال على المقصود بلا تشويش. وإن فرضناهما حديثين، فحديث الشيخ ساقط بالإجمال، وحديث الصدوق حجة على المقصود.
ومنها - ما يفصل بين ما إذا أمكن للشاهد الأصل الحضور، فلا تصل النوبة إلى الفرع، أو لم يمكن ذلك فتنفذ شهادة الفرع، وهو ما ورد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال: " نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته " (1). ومضمون هذه الرواية مطابق لفتوى المشهور إلا أن سندها ضعيف.
ومع ضعف السند هل تصل النوبة إلى الإفتاء بنفوذ شهادة الفرع حتى مع إمكان حضور الأصل، أو لا؟ هذا يتوقف على وجود مرجع نرجع إليه لإثبات النفوذ بعد سقوط سند ما دل على عدم النفوذ وعدمه، وما يمكن تصوره مرجعا تصل النوبة إليه بعد سقوط سند هذا الحديث أحد أمور:
1 - ما مضى من حديثي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم، أن عليا (عليه السلام)