شهر كذا والآخر على أنه باعه في شهر آخر، أو شهد أحدهما بأنه باعه بدينار والآخر بأنه باعه بدرهم، وما إلى ذلك.
نعم، لو كانت الخصوصية المختلف فيها غير مقومة للقدر المشترك بين الشهادتين الذي هو محل الأثر، لم يضر الخلاف بينهما في الخصوصية بثبوت القدر المشترك، كما لو شهدا بأنه سرق ثوبا بعينه، واختلفا في أن القيمة السوقية لهذا الثوب هل هو دينار أو ديناران، فهنا تثبت أصل سرقة هذا الثوب بلا إشكال.
وتفصيل الكلام في ذلك: أن اختلافهما في الخصوصية يتصور على أنحاء:
الأول - أن لا تكون الخصوصية محصصة للقدر المشترك بين الشهادتين، بل تكون من المقارنات. وهنا لا إشكال في ثبوت القدر المشترك، وذلك كما في المثال الذي مضى من الاختلاف في قيمة الثوب المعين الذي شهدا بأنه قد سرقه، فإن كون قيمة هذا الثوب بهذا المقدار أو لا إنما هو أمر مقارن لسرقته، ولا يحصص سرقة هذا الثوب إلى فعلين كما هو واضح.
الثاني - أن تكون الخصوصية محصصة للقدر المشترك، ويكون الأثر المطلوب مترتبا على الحصة، لا على الجامع بحده الجامعي. وهنا لا إشكال في عدم نفوذ البينة حتى لو غض النظر عما سيأتي، وذلك لأن المفروض أن الأثر ليس مترتبا على الجامع بما هو جامع، وإنما هو مترتب على الحصة، وكل من الحصتين لم تقم عليها بينة، ومثاله ما مضى من شهادة أحدهما بإقراض زيد لعمرو، وشهادة الآخر بإقرار عمرو بذلك. فالأثر هنا مترتب على الحصة، إذ الأثر إما هو الوجوب الواقعي للأداء، وهو مترتب على الإقراض، أو هو نفوذ الإقرار ظاهرا، وهو مترتب على الإقرار، والجامع بينهما بحده الجامعي لا أثر له.
الثالث - أن تكون الخصوصية محصصة للقدر المشترك أيضا، ويكون الجامع بحده الجامعي ذا أثر في المقام، ولكن يكون هذا التحصيص مؤديا إلى التكاذب بين