نفوذ بينة الفرع فيها من دون أن يصلنا الردع ضمن أخبار عديدة - إذن نقطع بعدم الردع سواء صح سند رواية محمد بن مسلم، أو لا، ولكن بما أنه ليس الأمر كذلك، فاحتمال الردع وارد، وضعف سند الرواية لا يعني القطع بعدم الردع، ومع احتماله لا يثبت الإمضاء.
3 - روايات " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " و " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " بعد ضمها إلى الارتكاز.
وتقريب ذلك: أن هذه الروايات وإن كانت لا تدل ابتداء بالإطلاق على حجية بينة الفرع في المقام، فإنها ليست بهذا الصدد، إلا أنها ببركة الارتكاز العقلائي القائم على حجية البينة يفهم منها أن المقصود هو الاعتماد في باب القضاء على ما هي بينة وحجة مسبقا، أي إن هذا إمضاء للارتكاز العقلائي القائم على حجية البينة، وفي نفس الوقت بيان لكون تلك البينة الحجة مقياسا من مقاييس القضاء، وهذا الإمضاء متحدد بحدود الارتكاز العقلائي، فإذا كان الارتكاز العقلائي شاملا لبينة الفرع مع إمكان حضور الأصل ثبت إمضاؤه بهذه الروايات، ويتمسك به بعد ضعف سند ما دل على الردع.
هذا، وبالإمكان دعوى ثبوت النص الخاص على نفوذ بينة الفرع مع إمكان حضور الأصل، وهو عبارة عما سيأتي - إن شاء الله - من روايات الترجيح بالأعدلية عند التعارض بين شاهد الفرع وتكذيب شاهد الأصل. وهذا يعني فرض حضور بينة الأصل، وبالتالي يعني عدم اشتراط نفوذ بينة الفرع بعدم إمكان حضور الأصل، اللهم إلا إذا احتمل كون المقياس هو عدم إمكان حضور الأصل عند أداء الفرع الشهادة، لا عدم إمكانه حدوثا وبقاء إلى حين حكم الحاكم، وتلك الروايات لم تدل على فرض إمكان حضور الأصل حين أداء الفرع الشهادة.
ومنها - ما دل على عدم نفوذ الفرع الثاني - أي الشهادة على الشهادة على