لم تكن النتيجة إلا وفق الحق، فهي تشبه رواية الحكم أخي أبي عقيل الدالة على جواز شهادة الزور لدفع الباطل الذي حمله الخصم بشهادة الزور، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن خصما يستكثر علي بشهود الزور، وقد كرهت مكافأته، مع أني لا أدري يصلح لي ذلك، أم لا؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول:
لا توسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه، كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيرا له " (1). والحديث ضعيف السند.
وهناك رواية تدل على حرمة شهادة الزور حتى أمام قاضي الجور لإحياء الحق، وهي ضعيفة السند بالإرسال، وهي ما رواها يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه، ويحلف أنه ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة، يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لعلة التدليس " (2). هكذا في نسخة الكافي (3) والتهذيب (4)، وفي نسخة الفقيه (5): (... يجوز له إحياء حقه...)، فبناء على النسخة الأولى يظهر منها أن الشهود يعلمون بأصل الحق فيصطنعون شهادة زور لإحياء ذاك الحق، وقد نهى عنه الإمام (عليه السلام)، وبناء على النسخة الثانية