المشتملة على اعتراض أمير المؤمنين (عليه السلام) على شريح بنفوذ شاهد واحد مع اليمين، مع أن المورد ليس مورد الدين وإنما هو مورد مالي، فلو أن أحدا ناقش في الرواية الدالة على نفوذ شاهد ويمين في مطلق الحقوق - إما من حيث السند، أو بدعوى كون إطلاقه مقيدا بمقيد - لم يتحتم عليه تخصيص الحكم بباب الدين، بل بإمكانه تعميم الحكم لمطلق الحقوق المالية بقرينة رواية درع طلحة.
بل قد يدعى: أن العرف يتعدى من تمام روايات نفوذ الشاهد الواحد مع اليمين في الدين (1) إلى مطلق الحق المالي، لعدم احتماله لخصوصية في الدين من بين الحقوق المالية.
الثانية - ما يختص بالقتل العمدي، وهو أن نفوذ شاهد واحد مع اليمين خاص بالحقوق المالية. وهذا لا يشمل فرض القتل إذا كان عمديا، لأن الثابت فيه إنما هو القصاص لا الدية، وما دل على نفوذ شهادة امرأة واحدة في ربع الدية حكم تعبدي، فإن تعدينا منه إلى الرجل ثبت ربع الدية أو نصفها بشهادة رجل واحد، وإلا لم تنفذ شهادته مع يمين المدعي لعدم كون الحق ماليا، بل حتى لو قلنا بكون نفوذ شاهد واحد مع اليمين يشمل غير الحقوق المالية لا إشكال في أنه لا يشمل القصاص في القتل العمدي، لأن ثبوت ذلك له نظامه الخاص يأتي بيانه في المستقبل - إن شاء الله -.
ويمكن الجواب على ذلك بأن يقال: إننا نستفيد مما دل على نفوذ شهادة النساء في القتل لإثبات الدية دون القود - ولو كان القتل عمديا - أن الدية ثابتة في القصاص العمدي كحق مالي - ولو في طول عدم إمكانية القصاص - وذلك بقرينة أن المفهوم عرفا من دليل نفوذ شهادة النساء هو نفوذ الشهادة كطريق إلى الآثار