الثابتة للمشهود به قبل الشهادة، لا كموضوع لحكم جديد. وهذا يعني أن الدية ثابتة بذاتها في القتل العمدي - ولو عند عجز تكويني أو شرعي عن القصاص - فلو مات القاتل قبل القصاص مثلا، كان من حق ولي الدم أخذ الدية من التركة، ولو شهدت النساء بالقتل - وشهادة النساء لا تثبت القود شرعا - طالب ولي الدم بالدية.
إذن فشهادة رجل واحد مع اليمين - بعد أن لا دليل على ثبوت القصاص بذلك - تكفي لثبوت الدية، لأنها حق مالي يشمله إطلاق دليل ثبوت المال بذلك.
الثالثة - أننا لو لم نتعد من شهادة المرأة إلى الرجل بدعوى أن شهادة الرجل تنفذ مع يمين المدعي في تمام الدية، لزم أن لا نفتي في شهادة امرأتين أيضا بنفوذها في النصف، لأنها تنفذ بضمها إلى يمين المدعي في تمام الدية.
والجواب: أننا لو قلنا بنفوذ شهادة امرأتين مع يمين المدعي في المقام، أمكن الالتزام بالنتيجة، وهي عدم ثبوت النصف بشهادة امرأتين، وأي ضير في ذلك؟!
ولو لم نقل بنفوذ ذلك، لأن ما دل على النفوذ بين ما هو غير نقي السند (1) وما هو خاص بالدين (2)، إذن نثبت نصف الدية بشهادة امرأتين، ولعل الأول أقوى لما أشرنا إليه من تعدي العرف من الدين إلى مطلق الحق المالي، فكما يثبت الدين بشهادة امرأتين واليمين كذلك تثبت الدية بذلك.
الرابعة - أن يقال: إننا نقبل بعدم التعدي من المرأة إلى الرجل فيما إذا أمكن لولي الدم أن يحلف بناء على دعواه العلم، ولكنه امتنع عن الحلف، أما إذا لم يتمكن من الحلف لشكه في الموضوع، فهنا فرض نفوذ شهادة المرأة في الربع وعدم نفوذ