الدين، لما عن أبي بصير - بسند تام - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق، وله شاهد واحد؟ قال: فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين " (1).
وقد اعترف السيد الخوئي بظهور الحديث في اختصاص الحكم بباب الدين، إلا أنه ذكر: إننا نرفع اليد عن هذا الظهور، ونحمله على مجرد حكاية أن فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في الدين. أما الحكم، فهو يشمل مطلق الحقوق، وذلك بدليل ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس. فأما ما كان من حقوق الله - عز وجل - أو رؤية الهلال، فلا " (2). وقد اعتبر السيد الخوئي هذا الحديث صريحا في الإطلاق، وسيأتي منا - في محله - أن هذا ليس عدا إطلاق قابل للتقييد.
والصحيح ما نسب إلى المشهور من أن هذا الحكم ليس ثابتا في مطلق الحقوق، ولا هو خاص بباب الدين، كي لا يشمل ما نحن فيه، بل هو ثابت في مطلق الحقوق المالية.
وقد أورد السيد الخوئي على هذا الرأي بأن الروايات بين مخصص للحكم بباب الدين ومعمم للحكم لمطلق الحقوق، ففرض تخصيصه بالحقوق المالية لا وجه له.
وهذا الكلام في غير محله، لما مضى من الحديث الوارد في قصة درع طلحة (3)