في غير باب القضاء، وذلك بأحد وجوه:
1 - أن يدعى أن دليل عدم كفاية خبر الواحد في باب القضاء كقوله: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " يدل بإطلاقه على عدم كفاية خبر الواحد في كل ماله دخل في القضاء، ومنها ثبوت البينة. فإن لم يقبل ذلك وقيل إن المقصود بقوله (صلى الله عليه وآله): " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " هو البينة واليمين على مصب النزاع، انتقلنا إلى البيان الثاني.
2 - أن يقال: إن دليل اشتراط البينة وعدم نفوذ خبر الواحد وحده في باب القضاء في إثبات مصب النزاع يدل بالأولوية القطعية أو الأولوية العرفية على عدم نفوذ خبر الواحد الدال على ثبوت البينة القائمة في مصب النزاع، لأن ثبوت مصب النزاع بخبر الواحد الدال على البينة القائمة عليه أضعف من ثبوته بخبر الواحد الدال مباشرة عليه. وعلى هذا الأساس نقول في كل ما يشترط ثبوته بالبينة - ولو في غير محل النزاع كالهلال - إن البينة القائمة عليه لا يمكن إثباتها بخبر الواحد.
3 - التمسك بالروايات الخاصة الدالة على عدم ثبوت الشهادة بخبر الواحد من قبيل ما عن غياث بن إبراهيم - بسند تام - عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام):
" أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل " (1). وما عن طلحة بن زيد - بسند تام - عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام): " أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل " (2).