امرأتين في استهلال ". والسند ضعيف بيزيد بن إسحاق.
وهاتان الروايتان الأخيرتان واضحتان في عدم الاختصاص بالقابلة في فرض كون الشاهد عبارة عن امرأتين. وقد يقول قائل: إنه لو ورد الحديث في امرأة واحدة، تعدينا بالأولوية إلى رجل واحد بقدر الربع، ولكن لو ورد الحديث في امرأتين لا نتعدى إلى رجل واحد لعدم العلم بالأولوية أو المساواة، وعلى أي حال فقد عرفت أنهما ضعيفتان سندا.
9 - ما مضى عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) "... فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه... ".
وقوله: " إلا في موضع ضرورة "، وكذلك قوله: "... وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه " وإن كانا لا يختصان بالقابلة فيدل الحديث على نفوذ شهادة النساء غير القوابل في الجملة، لكن كلامنا فعلا في خصوصية نفوذ شهادة امرأة واحدة، وعدم الحاجة إلى التعدد في إثبات الربع، ولم يدل شئ في هذا الحديث على ذلك إلا قوله:
" مثل شهادة القابلة "، وهذا خاص بالقابلة.
لا يقال: إن ظهور الكلام في كون علة نفوذ شهادة القابلة هي الضرورة - لعدم وجدان الرجال - يعمم الحكم لغير القابلة.
فإنه يقال: إن الضرورة إنما هي علة للانتقال إلى القابلة كامرأة، أي علة للانتقال من الرجال إلى النساء. وأما عدم الحاجة إلى التعدد في إثبات الربع، فهذا لا يعلل بالضرورة التي تعني عدم وجدان الرجال.
هذا تمام الكلام في النكتة التي أردنا إبرازها لعدم التعدي إلى الرجال في روايات الاستهلال، وهو اختصاص روايات ثبوت الربع بالقابلة، فصحيح أن الاستهلال يثبت بشهادة النساء مطلقا، ولكنه مشروط بالتعدد وكونهن أربع نساء.