أما ثبوت الربع أو النصف فلا يكون إلا بالقابلة، ومع احتمال خصوصية في القابلة لا يتعدى إلى الرجال.
وهذه النكتة إن لم تقبل بدعوى: أن العرف لا يفهم اختصاص الحكم بالقابلة - وإن كانت هي المذكورة في الأحاديث - وإنما يفهم منها نفوذ شهادة امرأة واحدة في الربع، لم يبعد القول - بحسب الفهم العرفي المشوب بالجو المتشرعي - بالتعدي من المرأة إلى الرجل بإثبات نصف الإرث بشهادة الرجل الواحد، ولو احتملت تمامية هذه النكتة، كفى في عدم التعدي.
وأما روايات نفوذ شهادة المرأة الواحدة في دية القتل، فقد مضت روايتان:
أولاهما - تامة السند، وهي ما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة ".
والثانية - غير تامة سندا، وهي ما عن عبد الله بن الحكم: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات؟ قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة ".
ويمكن هنا - أيضا - إبداء نكتة لعدم تعدي العرف من المرأة إلى الرجل، وهي أن الرجل ثبت بحقه نفوذ شهادته مع يمين ولي الدم المدعي في تمام الدية، فلا يلزم من عدم نفوذ شهادته في الربع أو النصف - مثلا - كونه أقل شأنا من المرأة أو المرأتين، أي أن مجرد كون شهادة الرجل الواحد في معرض النفوذ الكامل بالضم إلى يمين المدعي لعله كاف في أن لا يرى العرف التعدي من نفوذ شهادة امرأة واحدة في الربع إلى نفوذ شهادة الرجل الواحد في الربع أو النصف.
ويمكن أن تثار بوجه هذا الكلام عدة مناقشات:
الأولى - أن نفوذ شاهد واحد مع اليمين لا يشمل المقام لاختصاصه بباب