امرأتين " فرض قابلتين.
6 - ما عن عبد الله بن علي الحلبي - بسند تام - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: " تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة " (1). والظاهر أن هذا الحديث في واقعه جزء من حديث الحلبي الذي مضى ذكره في أحاديث شهادة النساء في النكاح. وعلى أي حال فقد يقال: إن قوله: " تجوز شهادة الواحدة " - يدل بالإطلاق على نفوذ شهادة الواحدة في الولادة وإن لم تكن هي القابلة، وكون السؤال عن القابلة لا يضر بالإطلاق، لأن المورد لا يخصص الوارد.
ولكن الصحيح أن المورد لا يمنع عن إطلاق الوارد أو عمومه بعد تمامية مقتضي الإطلاق أو العموم، لكن حينما لا يوجد عموم، ولا توجد نكتة عرفية تدل على أوسعية الوارد من المورد يكون المورد صالحا للقرينية على عدم الاطلاق، والعدول عن كلمة القابلة إلى كلمة الواحدة ليس قرينة على أوسعية الوارد من المورد، لاحتمال كونه بنكتة إرادة التنصيص على نفوذ شاهد واحد. نعم، لو قلنا: إن أصل افتراض اختصاص الحكم بالقابلة غير عرفي، فهمنا الإطلاق من كل روايات الباب.
7 - ما مضى من مرسلة (تحف العقول): " وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة، جازت شهادتها مع الرضا، فإن لم يكن رضا، فلا أقل من امرأتين... " وهذه ضعيفة سندا ودلالة، إذ ربط نفوذ شهادة الواحدة بالرضا يكون أدل على عدم النفوذ منه على النفوذ.
8 - ما مضى عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال: تجوز شهادة