معهن رجل.
وهذا الجمع - لو تم سند رواية إبراهيم بن محمد الهمداني - لا يستوعب كل الروايات، لأن في الروايات الدالة على النفوذ ما هو وارد في المرأة وحدها، وهي الرواية الأولى والثانية منها.
ومنها - أنه بعد إسقاط رواية إبراهيم بن محمد الهمداني بضعف السند تبقى الطائفتان الأوليان، ونقيد الأولى بالثانية، لأن الأولى مطلقة، والثانية خاصة بالوصية في المال، فإنها بين ما ذكر في السؤال فيها فرض المال كما في الرواية الأخيرة، وبين ما يحمل على المال بقرينة ما ذكره الإمام (عليه السلام) من التنفيذ في الرابع كما في باقي الروايات، فتختص الطائفة الأولى الدالة على عدم النفوذ بالوصية في غير المال.
وهذا الجمع أيضا لا يستوعب كل الروايات، لأن في الروايات الدالة على عدم النفوذ ما هو وارد في الوصية في المال كرواية ابن بزيع، بل لعل هذا الجمع غير عرفي بلحاظ جميع روايات عدم النفوذ، لأن تخصيصها بوصية راجعة إلى غير المال كالوصية بالدفن في مكان معين مثلا - لو قيل بنفوذها - تخصيص بفرد نادر، والوصية بالولاية لا تتصور في المرأة، إذ لا ولاية لها.
ومنها - أن نحمل الطائفة الأولى الدالة على عدم النفوذ على معنى عدم نفوذ شهادة المرأة بقدر نفوذ شهادة الرجل بقرينة روايات النفوذ التي دلت على نفوذ شهادة المرأة بمقدار نصف شهادة الرجل.
وهذا الجمع أيضا لا يستوعب رواية ابن بزيع التي فرضت أن الميت امرأة ماتت ضمن نساء. وحملها على خصوص فرض كون النساء أقل من أربعة وإرادة عدم النفوذ في كل الوصية، لأن المرأة نصف الرجل غير عرفي، بل إن هذا الحمل لا يتم حتى في الروايات السابقة على رواية بن بزيع الدالة