(عليه السلام) عن رجل مات، وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ". وفي رواية أخرى: " إن كانت امرأتين يجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله. وذيل الحديث ساقط سندا، ولو تم كان المحتمل فيه فرض تعدد القابلة.
2 - ما مضى من حديث عبد الله بن سنان التام سندا: (... وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس)، وإن قيل: إن المفهوم من إطلاق هذا الحديث هو نفوذ شهادة القابلة في كل الميراث، قيد بما دل على أن نفوذها يكون بقدر الربع.
3 - ما عن سماعة - بسند تام - قال: " قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة " (1).
4 - ما عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " شهادة القابلة جائزة على أنه استهل، أو برز ميتا إذا سئل عنها، فعدلت " (2).
5 - ما عن عبد الله بن سنان - بسند تام - قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة. قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث " (3). ويحتمل كون المقصود من قوله: " فإن كانت