وفي رواية أخرى: " إن كانت امرأتين، يجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا، جازت شهادتهن في الميراث كله " (1).
وبهذا يتضح أن الحديث لم يكن واردا في الميراث بشكل مطلق، وإنما هو وارد في استهلال الغلام، أي في مورد لا يمكن للرجال النظر. وعلى أي حال فالحديث ساقط بالإرسال.
ولنرجع الآن إلى ما كنا فيه من روايات الوصية:
الثالثة - ما دل على التفصيل بين ما إذا كان معهن رجل فتنفذ وما إذا لم يكن معهن رجل فلا تنفذ، وهو ما عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: " كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، وفيهم من يتهمها؟ فكتب لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها " (2). وإبراهيم بن محمد الهمداني لم تثبت وثاقته، وإن كان وكيلا للناحية.
ويمكن الجمع بين هذه الروايات بوجوه - إلا أن شيئا منها لا يستوعب كل الروايات -:
منها - جعل الرواية الأخيرة - بعد فرض تصحيحها سندا لكون إبراهيم بن محمد الهمداني وكيلا للناحية مثلا - شاهد جمع بين الطائفتين الأوليين بتقييد ما دل على عدم نفوذ الشهادة بما إذا لم يكن معهن رجل وما دل على النفوذ بما إذا كان