ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " (1). والحديث رواه في الوسائل عن الفقيه باسم يحيى بن خالد الصيرفي، ولكنه ورد في الكافي (2) والتهذيب (3) باسم الحسين بن خالد الصيرفي، وهو الوارد اسمه في كتب الرجال. وعلى أي حال فقد روى عنه الحديث ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة، فسند الحديث تام، ولا يبعد نظر الحديث إلى الوصية لا الهبة بقرينة أنه عبر بتعبير: (جعل لها سيدها) لا بتعبير: (وهب لها سيدها).
وقال: صاحب الوسائل بعد هذا الحديث مباشرة نقلا عن الفقيه: " وفي رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله " (4).
وهذا يوهم ورود حديث في نفوذ شهادة النساء في افتراض وارث بشكل عام كما ورد في الوصية، وفيما ليس للرجال النظر إليه وغير ذلك، بينما الموجود في الفقيه هو ذكر هذه الرواية في ذيل حديث آخر، وذلك بالشكل التالي:
روى الحسن بن محبوب عن عمر بن زيد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات بعد؟ فقال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام "،