عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية؟ قال: " لا تقبل قولها ولا تصدقها " (1). وسند الحديث غير تام، صالح بن عبد الله الخثعمي لم تثبت وثاقته. نعم، وردت رواية ابن أبي عمير عن صالح بن عبد الله، ولكن لم نعلم كونه هو، ونفس الحديث ورد بسند غير تام - أيضا - بعنوان " سألت أبا الحسن " بما يقاربه في المضمون (2). وعدم تمامية السند يكون بصالح بن عبد الله الخثعمي - أيضا - وبغيره.
وعن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام، ثم تنكر بعد ذلك؟ فقال: تصدق إذا أنكرت ذلك. قلت فإنها قالت، وادعت بعد: بأني قد أرضعتها؟ قال: لا تصدق، ولا تنعم " (3).
وعدم قبول شهادتها في مورد هذا الحديث طبيعي - حتى بناء على دخول الرضاع في عنوان ما لا يجوز للرجال النظر إليه -:
أولا - لأنها تناقضت في كلام، فقد يسقطها ذلك عن العدالة.
وثانيا - لأنها امرأة واحدة.
وقد اتضح بكل ما ذكرناه أن روايات باب الرضاع لا تفيدنا شيئا لا نفيا ولا إثباتا، فالميزان إنما هو دخوله تحت عنوان ما لا يجوز للرجال النظر إليه أو عدم دخوله تحت هذا العنوان.