قال: " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان " (1). هكذا جاء في التهذيب (2).
وفي الاستبصار: " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان " (3).
وتدل على ذلك أيضا روايات عديدة تامة السند مذكورة في الباب الحادي عشر من أحكام شهر رمضان من الوسائل وهي الروايات (رقم 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 9) إلا أن في سند الأخيرة علي بن السندي، ولم تثبت وثاقته.
وهناك حديث واحد قد يستفاد منه التفصيل بين هلال شهر رمضان فتقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، وهلال الفطر فلا تقبل فيه شهادة النساء، وهو ما ورد عن داود بن الحصين - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: " لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة " (4).
ويمكن المناقشة في دلالة الحديث بحمله بقرينة قوله فيه: " لا بأس " على إرادة استحباب الاحتياط والاستظهار ونحو ذلك، كما حمله على ذلك الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التهذيب (5) والاستبصار (6).