الحديث، والظاهر وحدة الحديثين وسقوط الواسطة بين منصور والإمام (عليه السلام) في النقل الأول. وعلى أي حال، فهذا السند أيضا لا يتم لنا، لأننا لم نعرف من أراده الكليني (رحمه الله) بكلمة (بعض أصحابنا).
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: " حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) " (1) وذكر نفس المتن، إلا أن سند الشيخ إلى محمد بن عبد الحميد ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. وأما محمد بن عبد الحميد - وهو واقع في كل هذه الأسانيد - فقد يستدل على وثاقته بعدة أمور:
الأول - ما قاله النجاشي في ترجمته: " محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر ". فقد يستظهر من هذا التعبير رجوع التوثيق إلى محمد بن عبد الحميد، وذكر السيد الخوئي أن التوثيق راجع إلى أبيه بقرينة العطف بالواو. وهذا الكلام صحيح.
والثاني - ما اعتمد عليه السيد الخوئي في توثيقه من وروده في أسانيد كامل الزيارات. وهذا غير مقبول لدنيا.
والثالث - ما نعتمد عليه من رواية ابن أبي عمير عنه.
وعلى أي حال فقد تبين أن سند الحديث في المقام غير تام.
وأما الدلالة: فإطلاق الحديث إنما هو في دائرة المرافعة بقرينة كلمة " طالب الحق "، وبقرينة عطف اليمين على شهادة امرأتين.
5 - ما عن يونس عمن رواه قال: " استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل