شهادتهن، أولا؟ وثالثا: عما ورد من الدليل في موارد خاصة على نفوذ شهادة النساء أو عدم نفوذها.
أما فرض إطلاق يدل على نفوذ شهادة النساء، فالظاهر أنه غير موجود.
وهنا بعض روايات يمكن أن يتوهم فهم الإطلاق منها لنفوذ شهادتهن، ولكن شيئا من التأمل يثبت عدم الدلالة على ذلك، وذلك من قبيل ما يلي:
1 - ما عن عبد الكريم بن أبي يعفور - ولم ثبت وثاقته - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذا والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " (1).
ولكن من المحتمل كون النظر في هذا الحديث إلى بيان شرط قبول شهادة النساء، وهو كونهن بهذه المواصفات، أما أن شهادتهن تقبل في أي مورد، ولا تقبل في أي مورد، فهذا خارج عن محل البيان.
2 - ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها " (2).
وهذا الحديث أولا: لا إطلاق له لمثل كثير من الحدود التي لا يتعقل أن تكون شهادتها فيها شهادة في صالح الزوج.
وثانيا: أن صياغة التعبير بعنوان الزوج والزوجة تدل على أن النظر كان إلى عدم إضرار علاقة الزوجية بنفوذ الشهادة، فمتى ما تنفذ شهادة المرأة بشأن غير الزوج تنفذ بشأن الزوج أيضا إذا كان معها غيرها. أما أن شهادة المرأة تنفذ في أي