القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - الصفحة ٤٠٧
أتجوز شهادته؟ فقال: لا. فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه " (1). وللحديث بعض التكملات التي لم تثبت بسند تام (2).
2 - ما عن محمد بن مسلم بسند تام قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا " (3).
3 - ما عن زرارة - بسند تام - قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا، لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته، ولا يؤم الناس " (4).
4 - ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا، ولا عبد " (5). كون ذيله محمولا على التقية لا يضر بصدره.
5 - مرسلة العياشي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير " (6).
6 - مرسلة العياشي عن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن نوحا حمل الكلب في السفينة، ولم يحمل ولد الزنا " (7). ذكر صاحب الوسائل هذا الحديث في أحاديث الباب. ولعله بنكتة أن فرضه أتعس من الكلب، يدل على عدم قبول

(1) راجع الوسائل / ج 18، باب 31 من الشهادات، ح 1 و 2، وذيل حديث 3، ص 276.
(2) راجع الوسائل / ج 18، باب 31 من الشهادات، ح 1 و 2، وذيل حديث 3، ص 276.
(3) نفس المصدر، ح 3، ص 276.
(4) نفس المصدر ح 4.
(5) نفس المصدر ح 6، ص 277.
(6) نفس المصدر ح 9.
(7) نفس المصدر ح 10.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست