أتجوز شهادته؟ فقال: لا. فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه " (1). وللحديث بعض التكملات التي لم تثبت بسند تام (2).
2 - ما عن محمد بن مسلم بسند تام قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا " (3).
3 - ما عن زرارة - بسند تام - قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا، لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته، ولا يؤم الناس " (4).
4 - ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا، ولا عبد " (5). كون ذيله محمولا على التقية لا يضر بصدره.
5 - مرسلة العياشي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير " (6).
6 - مرسلة العياشي عن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن نوحا حمل الكلب في السفينة، ولم يحمل ولد الزنا " (7). ذكر صاحب الوسائل هذا الحديث في أحاديث الباب. ولعله بنكتة أن فرضه أتعس من الكلب، يدل على عدم قبول