الظالم)، وتعارضا وتساقطا، رجعنا إلى إطلاق حديث هشام بن سالم (1)، بل وكذا إطلاق حديث محمد بن مسلم الذي نقلناه أولا لو فرض حديثا مستقلا لمحمد بن مسلم غير متحد مع ما فيه الاستثناء.
أما إذا جمعنا بينهما بما يقرب إلى الذهن من استثناء فرض العلم بالظالم من حمله على أن النظر فيه إلى مسألة وجوب نصرة المظلوم، إذا انحصر انتصاره بشهادة هذا الشخص، تعين ما أفتى به الصدوق (رحمه الله) من أنه إذا انحصرت الشهادة به، فعلم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقة إلا بشهادته، وجبت عليه إقامتها، ولم يحل له كتمانها (2). ويؤيد هذا التفسير للاستثناء الوارد في حديث العلا عن محمد بن مسلم احتمال كون كلا حديثيه المتعارضين، أو هما مع الحديث الأول حديثا واحدا، جاء الفرق فيما بينها من تقطيع الرواة، والنقل بالمعنى.
هذا وقد ورد حديث محمد بن مسلم في الرجل يشهد حساب الرجلين بسند آخر، وليس فيه ذكر التخيير بين الشهادة وعدم الشهادة، بل قال: يشهد (3).
وقد حمل الصدوق (رحمه الله) الحديث الذي حكم بالتخيير بالنسبة لمن حضر صدفة من دون إشهاد، على ما إذا لم تنحصر الشهادة به، ولم يتوقف إنقاذ الحق على شهادته (4).
وهذا الحمل وإن كان - لولا الشاهد - حملا تبرعيا، إذ أن الرواية الأخيرة