3 - النبويات (1) المنقولة عن غير طرق الإمامية: كقوله (صلى الله عليه وآله): " ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها " وقوله (صلى الله عليه وآله): " ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد " وقوله (صلى الله عليه وآله): " تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا " بعد ضمه إلى ما ورد في البحار وصحيح مسلم من أن القيامة تقوم على شرار الخلق.
وهذه النبويات - كما ترى - ساقطة سندا ومعارضة بالنبوي الآتي على أنه يحتمل أن يكون المقصود بها شهادة الكذب، وأن يكون المقصود بالسؤال أو الاستشهاد طلب المشهود له الشهادة لصالحه، إذ من الواضح أن شهادة الكذب من دون طلبها أقبح وأكثر دلالة على الجرأة وهتك حرمات الله من شهادته بعد طلبها، ويشير إلى هذا الاحتمال قوله في النبوي الثاني: " ثم يفشو الكذب... ".
ثم إن قيام الإجماع أو - على الأقل - الشهرة على عدم نفوذ شهادة المتبرع - بعد تفسير التبرع بعدم طلب الحاكم - أمر غريب، إذ لو فرض الإجماع تعبديا حاصلا من وضوح الحكم قديما وتوارثه جيلا بعد جيل، فتحقق شئ من هذا القبيل في أمر لا يكثر الابتلاء به بعيد، ولو فرض مدركيا فهذه المدارك نسبتها إلى حقوق الناس الفردية وحقوق الله أو المصالح العامة على حد سواء، فما معنى اختصاص القول بعدم نفوذ شهادة المتبرع بالأول، وإفتاء المشهور بنفوذها في الأخيرين؟!
ولا يرفع هذا الاستغراب الوجوه الواهية التي تذكر لاستثناء حقوق الله والمصالح العامة من قبيل:
1 - أنه لو جعل التبرع بالشهادة فيها مانعا لتعطلت.
2 - وأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين بأجمعهم كانت الشهادة منهم