الحجية الذاتية لها، لا الحجية القضائية، فقد يكون شئ حجة بذاته، ولكن ليس موضوعا كاملا للقضاء به كالأصل الذي هو في صالح المنكر.
ويمكن الجواب على ذلك: بأن البينة إذا كانت أمارة شرعية تثبت الحق، فبضم أدلة القضاء بالحق تثبت لها الحجية القضائية. وعلى أي حال فالحديث ساقط سندا.
الثالث: دليل حجية خبر الواحد بناء على شموله للخبر في الموضوعات، وهو وإن دل على الحجية الذاتية لا القضائية، لكن بما أن الخبر أمارة على الحق والواقع فبضمه إلى دليل القضاء بالحق تثبت له الحجية القضائية، ولا يضر بذلك فرض قيام الدليل على الحاجة إلى التعدد في باب المرافعة، فلا يكفي خبر إنسان واحد، فإن هذا لا يعني إسقاط حجية خبر الواحد في باب المرافعة، وإنما يعني تقييد إطلاقه بشرط التعدد، فبالتالي تثبت حجية خبر الواحد - أي ما دون المتواتر - في باب المرافعة بشرط التعدد حجية ذاتية، وبضم ذلك إلى دليل القضاء بالحق تثبت له الحجية القضائية، بل قد يقال: إن خبر الإنسان الواحد أيضا حجة في باب المرافعة بذاته لإطلاق دليل حجية خبر الواحد، غاية الأمر أنه دل الدليل على اشتراط الحجية القضائية بالتعدد.
ولكن الواقع: أن عمدة أدلة الحجية الذاتية لخبر الواحد هي السيرة أو بعض الإطلاقات التي يتم إطلاقها بواسطة السيرة - على شرح مضى في بحث تمييز المدعي من المنكر - وفي باب المرافعة لم تثبت سيرة على حجية خبر الواحد أو البينة حجية ذاتية بحيث يعمل بها الشخص الثالث قبل حكم الحاكم، إذن فلا يمكن ضم ذلك إلى دليل القضاء بالحق لإثبات حجية البينة على الإطلاق في باب القضاء.
الرابع - ما ورد من مثل قوله (صلى الله عليه وآله): " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " (1)،