شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم، فيشهد، ولا يحل له أن لا يشهد " (1).
ولعلة إليه تشير مرسلة الصدوق التي تقول: " قال الصادق (عليه السلام) العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما " (2).
وعلى أي حال فهذا الاستثناء - وهو استثناء ما إذا علم من الظالم - قد يراد به: أن معرفة الحق في الشهادة لا تلازم معرفة الظالم من المظلوم، فقد يعرف الشاهد أن زيدا قتل عمرا - مثلا - ولا يعرف مع ذلك أن عمرا - مثلا - مظلوم، فلعله قتله بحق، فإذا كان الشاهد اطلع على واقعة صدفة ومن دون طلب منه لتحمل الشهادة، لا يجب عليه أداء الشهادة حينما يطلب منه الأداء، إلا إذا عرف الظالم من المظلوم، فيكون هذا تقييدا لإطلاق حديث هشام بن سالم الماضي الخالي عن هذا الاستثناء.
إلا أن هذا التفسير للاستثناء الوارد في حديث العلا عن محمد بن مسلم يعارض ما ورد من نفس العلا عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة. قال: " إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد " (3). فإن المتبادر إلى الذهن من قوله: " يشهد حساب الرجلين " هو شهادة كامل القصة بحيث يعرف الحق من غير الحق، وورد مضمونه بتعبير آخر عن العلا عن محمد بن مسلم بسند ضعيف بمحمد بن عبد الله بن هلال (4).
وعلى أي حال فإذا فرض أن حديث العلا عن محمد بن مسلم المشتمل على جملة (يشهد حساب الرجلين) غير حديثه المشتمل على جملة (إلا إذا علم من