دعوى، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح مع لزوم الدور.
3 - وأن الشهادة بحقوق الله - تعالى - نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان، والواجب لا يعد تبرعا.
4 - والجمع بين النبويات الماضية والنبوي الآخر: " ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد " (1).
ولا أراني بحاجة إلى توضيح ضعف هذه الوجوه.
وقد وقع في كلمات الأصحاب تشويش آخر في ما يشتمل على حق الله وحق الناس معا كالسرقة، فهل تنفذ فيه الشهادة التبرعية لكونه حقا لله ولم - يثبت بالإجماع أكثر من استثناء ما كان حقا آدميا محضا، أو لا تنفذ لكونه حقا للناس، أو تنفذ بالنسبة لحق الله، ولا تنفذ بالنسبة لحق الناس، فتقطع يد السارق من دون أن يغرم، أو غير ذلك مما جاء نقله في الجواهر (2)؟
أقول: إن أصل التفصيل بين حق الله وحق الناس لم يعرف له وجه معقول ما دمنا نفسر التبرع في الشهادة بعدم طلب الحاكم.
ولكن من المحتمل أن يكون مقصود الأصحاب من التبرع هو ما أبدى احتماله في الجواهر (3) في ثنايا الكلام بعنوان (قد يقال) ومن دون تركيز عليه، وهو الشهادة من دون إذن من له الحق كالمدعي الذي عليه البينة، وهذا الاحتمال وارد بشأن كل من لم يصرح بأن مقصوده من التبرع هو الشهادة قبل طلب الحاكم، بل