لإطلاقات الكتاب على أحاديث المنع عن نفوذ شهادته.
3 - دعوى أن قيام ما يشبه الإجماع لدى الإمامية على عدم نفوذ شهادة ولد الزنا منضما إلى الروايات العديدة الصحيحة الدالة على ذلك يشكل قرينة عرفية عقلائية على خطأ هذا الحديث فلو بنينا في علم الأصول على كون ذلك مسقطا للسند عن الحجية سقط الحديث هنا عن الحجية وإلا لم يسقط بذلك عن الحجية إلا إذا فرضنا القرينة بالغة مستوى حصول الاطمئنان.
4 - إن نفس الحديث رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، إلا أنه قال:
" لا يجوز شهادته، ولا يؤم " (1). فبناء على دعوى الاطمئنان بوحدة الحديث يدخل ذلك في باب اختلاف النسخ، ونسخة كتاب علي بن جعفر أولى بالصحة. وعلى أي حال فمع فرض اختلاف النسخ يسقط الحديث عن الحجية.
والثانية - ما ورد - بسند تام - إلى أبان عن عيسى بن عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا " (2). وعن الشيخ وابن حمزة الإفتاء بذلك.
وقد حمل صاحب الوسائل الحديث على التقية، بينما مقتضى الفن - لو تم الحديث - تقد يمه على روايات المنع بالأخصية.
وجاء في مباني تكملة المنهاج (3) الإيراد على الاستدلال بالحديث بأن الشئ اليسير والكثير ليس لهما واقع محفوظ، بل هما أمران إضافيان، ويختلفان باختلاف الزمان والمكان.