من المسلم أن الشهادة لمواليه غير نافذة، ولا يحتمل العكس بأن يفرض أن من المسلم أن شهادته لمواليه نافذة وأن الشك وقع في الشهادة لغير مواليه، إذ لو كان حكم الشهادة للمولى مسلما - دون الشهادة لغير المولى - فإنما هو الحكم بعدم النفوذ للتهمة - مثلا - لا الحكم بالنفوذ.
وأما الإيراد على الاستدلال بالحديث بعدم حجية مفهوم الوصف فغير وارد، لما حققناه في الأصول من أن الوصف إذا لم تكن نكتة عقلائية أخرى لذكره يدل على السلب الجزئي. وحينما لا نحتمل الفرق بين موارد انتفائه يتم لا محالة السلب الكلي.
كما أن الإيراد عليه بما ذكره السيد الخوئي في مباني التكملة (1) - من أن السؤال إنما هو عن الشهادة لغير الموالي، ولا مفهوم له - قابل للنقاش سواء كان هذا الكلام ناظرا ضمنا إلى نفي مفهوم الوصف الذي عرفت جوابه، أو ناظرا فقط إلى أن القيد إنما جاء في لسان السائل لا في لسان الإمام، وذلك لأن كلام السائل لم يكن ناظرا إلى قضية شخصية كي يقال: إنها قضية في واقعة، بل هو ناظر إلى القضية الكلية الفرضية، أي السؤال عن شهادة المملوك لغير مواليه بنحو القضية الحقيقية.
ومن الواضح أن قيد كون الشهادة لغير مواليه في القضية الحقيقية يوحي إلى أنه كان من المسلم عند السائل عدم نفوذ شهادته لمواليه، والإمام (عليه السلام) لم يردع عن ذلك، وهو دليل الإمضاء.
2 - الحديث الثاني من أحاديث المنع الماضية، وهو ما عن سماعة - بسند تام - قال: " سألته عما يرد من الشهود قال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتهم كل هؤلاء ترد شهادتهم " بناء على حمله