وفيه: أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولعله سدا لهذا النقص ذكر في الجواهر في آخر كلامه: أن النهي الوارد على طريق المانعية ظاهر في اختصاصه بالمعلوم دون المشكوك (1).
ويرد عليه: أنه لا فرق بين ورود النهي على طريق مانعية خبث المولد أو على طريق شرطية طهارة المولد في أن ظاهر الكلام كون موضوع الحكم هو العنوان المفروض في الكلام بوجوده الواقعي لا بقيد العلم، وأما إن كان المقصود التمسك بقاعدة المقتضي والمانع، فقد حقق في الأصول في محله بطلان هذه القاعدة.
2 - دعوى الإجماع، ولو ثبت لم يثبت كونه تعبديا، ولا يفيد العلم.
3 - قيام سيرة المتشرعة على عدم الفحص عن حال الشاهد من حيث المولد، والفحص عن ذلك أمر يجلب النظر، ولو كان فيما سبق لنقل وبان، ولعل المقصود من الأصل في قوله في الجواهر: " هذا إن لم نقل بظهور أصل شرعي في الحكم بطهارة مولد كل من لم يعلم أنه ابن زنا " (2) هو الأصل المستفاد من سيرة من هذا القبيل.
إلا أن من المحتمل كون السيرة معتمدة على قاعدة الفراش التي هي محروزة في الموارد الاعتيادية، وثبوت السيرة في خصوص ما إذا وقع الشك في الفراش غير معلوم.
4 - ما ذكره السيد الخوئي (3) من أن المخصص عنوان وجودي، فيثبت عدمه عند الشك بالأصل.