1 - ما مضى من رواية محمد بن مسلم (1) من قوله: " لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ". بناء على كونها غير روايته التي عبر فيها ب - (تجوز) لا أنها من اختلاف النسخ.
ورد الاستدلال بذلك بعدم حجية مفهوم الوصف غير صحيح، لأن الوصف يدل على السلب الجزئي، ولا نحتمل الفرق بين موارد الشهادة على الكافر أو موارد الشهادة على العبد.
2 - ما مضى أيضا من رواية محمد بن مسلم (2): " تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته ". وهذه الرواية لو كانت وحدها فهي أخص من المدعى، إذ لم تدل على جواز شهادة العبد على العبد.
3 - ما مضى أيضا من المرسل (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار " وقد يتعدى من شهادة بعضهم على بعض إلى شهادتهم على الكفار بالأولوية.
والجواب على الاستدلال بهذه الروايات - مع غض النظر عما قد يقال في الرواية الأولى من حملها على اختلاف النسخ، وفي الثانية من كونها أخص من المدعى، وفي الثالثة من سقوطها سندا -: أن هذه الروايات معارضة بروايات نفوذ شهادة العبد، ولا يمكن تقديمها عليها بالأخصية، لعدم عرفية حمل تلك الروايات على خصوص الشهادة بشأن الكافر أو العبد، والتعارض بحكم التعارض التبايني، على