لا يتمان إلا في بعض الروايات الماضية:
الوجه الأول - إرجاع ذلك إلى الجمع بحمل المطلق على المقيد بدعوى عدم الإطلاق في روايات المنع لغير الشهادة للمولى، فهي أخص من روايات النفوذ.
إلا أن تطبيق قاعدة حمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد على مثل المقام لا يخلو عن تفصيل، فإن حمل العام أو المطلق على الخاص أو المقيد يكون بأحد ملاكات ثلاثة:
1 - دعوى انخرام مقدمات الحكمة بالمقيد المنفصل.
2 - دعوى تقديم الخاص أو المقيد بالأقوائية.
3 - دعوى تقديم الخاص أو المقيد بالقرينية العرفية.
أما الدعوى الأولى لو تمت في نفسها، فهي لا تتم في مثل المقام، إلا إذا كان الخاص قدرا متيقنا مما لم يتم الإطلاق فيه، كما هو الحال في بعض روايات الباب. أما ما كان من قبيل رواية محمد بن مسلم، وهي الرواية العاشرة من روايات المنع الماضية: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير، جازت شهادتهما " بناء على تسليم عدم الإطلاق فيها، وإمكان حملها على الشهادة لمولاه، فهذا الوجه لا يأتي فيه، إذ كما يمكن حملها على الشهادة لمولاه يمكن حملها على الشهادة لغير مولاه، وليس الأول قدرا متيقنا من الحديث تم البيان المنفصل بشأنه، كي يقال بانخرام مقدمات الحكمة في مطلقات نفوذ الشهادة به.
وأما الدعوى الثانية - بناء على تماميتها في نفسها - فأيضا لا تتم إلا إذا كان الخاص قدرا متيقنا مما لم يتم فيه الإطلاق، كي تتم الأقوائية، كما قد يقال بذلك في الحديث الثامن والتاسع من أحاديث المنع الماضية، أو في الحديث التاسع فقط. أما في مثل الرواية التي أشرنا إليها - وهي الرواية العاشرة - فلا تتصور أقوائية في المقام.