النجاشي. نعم، ذكر الشيخ في رجاله: (أخبرنا عنه - يعني عن البزوفري - جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون)، لكن هذا - كما ترى - لا يدل على أن كل ما أخبره عنه الغضائري وأحمد بن عبدون فقد أخبره عنه المفيد أيضا كما هو واضح.
4 - أنه لا يقبل إقرار العبد على نفسه باعتباره إقرارا على المولى. وأورد عليه السيد الخوئي (1) بأنه لا ربط لباب الإقرار بباب الشهادة، فعدم نفوذ الإقرار على نفسه باعتبار أنه إقرار بحق غيره، ودليل حجية الإقرار لا يشمل مثله. وهذا بخلاف دليل حجية الشهادة.
أقول: إن صاحب الجواهر إنما ذكر هذا الوجه كتأييد، أو دليل بدعوى أن الإقرار على المولى شهادة عليه، ولا قائل بالفصل بين شهادة على المولى تكون في نفس الوقت إقرارا على النفس وشهادة على المولى لا تكون كذلك (2).
الجواب: أن الفصل بين شهادة على المولى تكون في نفس الوقت إقرارا على النفس وشهادة على المولى لا تكون كذلك لا مبرر له، ولكن هذا لا يعني عدم نفوذ شهادة العبد على المولى، فالقول بعدم نفوذ شهادة إقراره لكونه إقرارا على المولى يعني أنه بما هو إقرار وبمجرد تمامية شرط نفوذ الإقرار - وهو العقل - لا ينفذ. أما لو نفذ عندما تتم فيه شروط نفوذ الشهادة من التعدد والعدالة، فهذا لا ينافي القول بعدم نفوذ إقرار العبد لكونه إقرارا على المولى.
5 - الجمع بين روايات المنع وروايات النفوذ يكون بالتفصيل الذي اختاره المشهور.