شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (1). والظاهر وحدة الحديثين بقرينة اتحاد المتن تقريبا، واتحاد الإمام المنقول عنه، واتحاد ثلاثة وسائط متتالية من الطرف المتصل بالإمام، حيث رواه الصدوق باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي وإسناده إليه - على ما جاء في مشيخته - هو أبوه ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما - عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، وأيضا أبوه ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي. إذن فسند الصدوق وسند الكليني متحدان من الطرف المتصل بالإمام في ابن أبي عمير وحماد والحلبي بفرق أن الكليني عطف على الحلبي محمد بن مسلم.
الثانية - ما مضى من حديث سماعة، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمة. قال: لا تجوز، إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (2). وفي هذا الحديث أيضا إنما جاء قيد الذمة في مورد سؤال السائل، وهذا لا يعني اشتراطها.
الثالثة - ما عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن قول الله - عز وجل -: * (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) * (3) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم