" سنوا بهم سنة أهل الكتاب " يعني المجوس (1).
وعلى أي حال فقد عرفت أنه يشترط في الكافر الذي يشهد للوصية كونه كتابيا.
أما شرط الذمية فقد أنكره السيد الخوئي في كتابه.
وقد جاء ذكر الذمية في ثلاث روايات:
الأولى - ما مضى من حديث الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (2). ولكن لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث لإثبات شرطية الذمية، إذ يرد عليه - مضافا إلى ما مضى من أن هذا الحديث خارج عن محل البحث، لأنه راجع إلى شهادة أهل الملل الأخرى غير المسلمين فيما بينهم - أنه لم يدل على شرط الذمة، غاية ما هناك أن سؤال السائل كان عن خصوص أهل الذمة، بل مقتضى إطلاق الجواب وهو قوله: " جازت شهادة غيرهم " هو عدم اشتراط الذمية، على أنه لا يبعد أن تكون كلمة (أهل الذمة) - وهي الواردة في نسخة الفقيه - (3) اشتباها، ويكون الصحيح (أهل الملة)، كما ورد في نسخة الكافي (4)، حيث روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته: هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت