فرجلان من أهل الكتاب " (1)، ونحوه ما ورد عن يحيى بن محمد - ولم تثبت وثاقته - عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). وعليه فلا إشكال في شرط الكتابية.
والمجوسي في حكم الكتابي، لما مضى في حديث أحمد بن عمر من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " أي أن حكمهم حكم الكتابي، فما في حديث أحمد بن عمر من جعل إشهاد المجوسي معلقا على عدم وجود اليهودي والمسيحي محمول على الاستحباب بقرينة تعليله لجواز إشهاده بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) (سنوا بهم سنة أهل الكتاب). نعم في حديث يحيى بن محمد الذي أشرنا إليه، ولم ننقل نصه جاء: (... فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية...)، وهذا التعبير ظاهر في وجوب الترتيب بين المجوس وأهل الكتاب، والقرينة التي أشرنا إليها للحمل على الاستحباب غير موجودة هنا، إذ لم يعلل جواز إشهاد المجوس بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بأن يسن بهم سنة أهل الكتاب، وإنما علل بأن الرسول (صلى الله عليه وآله) سن بهم في الجزية سنة أهل الكتاب، إلا أن هذا الحديث - كما أشرنا إليه - غير تام سندا.
والمجوس قد يختلفون عن اليهود والنصارى فيما قد يقال من أنه ليس لهم كتاب سماوي بالفعل ولو محرفا، إلا أنه ورد في روايات غير تامة السند أنه كان لهم نبي فقتلوه، وكتاب فأحرقوه (3).
وورد بسند تام عن زرارة قال: " سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم